116

عمدة السالك وعدة الناسك

محقق

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

الناشر

الشؤون الدينية -قطر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩١ هجري

مكان النشر

قطر

نذرَ مدةً متتابعةً لزمهُ، فإنْ خرجَ لما لا بدَّ منهُ كأكلٍ وإنْ أمكنَ في المسجدِ، وشربٍ إنْ لمْ يمكنْ فيهِ، وقضاءِ حاجةِ الإنسانِ، والمرضِ والحيضِ ونحوِ ذلكَ لمْ يبطلْ، وإنْ خرجَ منَ المسجدِ لزيارةِ مريضٍ، أوْ صلاةِ جنازةٍ أوْ صلاةِ جمعةٍ، بطَلَ اعتكافُهُ، وإنْ خرجَ لمنارةِ المسجدِ وهي خارجةٌ عنهُ ليؤذِّنَ جازَ إنْ كانَ هوَ المؤذنُ الراتبُ، وإلا فلا، وإنْ خرجَ لما لا بدَّ منهُ فسألَ عنِ المريضِ وهوَ مارٌّ ولمْ يعرِّجْ جازَ، وإنْ عرَّجَ لأجلِهِ بطلَ.
وتحرُمُ المباشرةُ بشهوةٍ.
ويحرُمُ على العبدِ والزوجةِ دونَ إذنِ سيدٍ وزوجٍ.

1 / 121