عمدة السالك وعدة الناسك

ابن النقيب الشافعي ت. 769 هجري
100

عمدة السالك وعدة الناسك

محقق

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

الناشر

الشؤون الدينية -قطر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩١ هجري

مكان النشر

قطر

فيها ببيعٍ وغيرهِ قبلَ الخَرْصِ، فإنْ فعلَ ضمنهُ، ويُندبُ للإمامِ أنْ يبعثَ خارصًا عدلًا يَخرِصُ الثمارَ، ومعناهُ أنهُ يدورُ حولَ النخلةِ فيقولُ: فيها منَ الرطبِ كذا، ويأتي منهُ منَ التمرِ كذا، ويُضمِّنُ المالكَ نصيبَ الفقراءِ بحسابهِ في ذمتهِ، ويقبلُ المالكُ ذلكَ، فينتقلُ حينئذٍ حقُّ الفقراءِ منهُ إلى ذمتهِ، ولهُ بعدَ ذلكَ التصرفُ، فإنْ تلفَ بآفةٍ سماويةٍ بعدَ ذلكَ سقطت الزكاةُ. ٣ - بابُ زكاةُ الذهبِ والفضةِ منْ ملكَ منَ الذهبِ والفضةِ نصابًا حوْلًا لزمتهُ الزكاةُ، ونصابُ الذهبِ عشرونَ مثقالًا، وزكاتُهُ نصفُ مثقالٍ. ونصابُ الفضةِ مئتا درهمٍ خالصةٍ، وزكاتهُ خمسةُ دراهمَ خالصةٍ، ولا زكاةَ فيما دونَ ذلكَ، وتجبُ فيما زادَ على النصابِ بحسابهِ، سواءٌ في ذلكَ المضروبُ، والسبائكُ، والحليُّ المعدُّ لاستعمالٍ محرَّمٍ، أوْ مكروهٍ، أوْ للقنيةِ، فإنْ كانَ الحليُّ مُعدًّا لاستعمالٍ مباحٍ فلا زكاةَ فيه. ٤ - باب زكاة العروض إذا ملكَ عَرْضًا حولًا، وكانَ قيمتُهُ في آخرِ الحولِ نصابًا، لزمتهُ زكاتُهُ، وهي ربعُ العشرِ، بشرطينِ: أنْ يتملكهُ بمعاوضةٍ، وأنْ ينويَ حالَ التملكِ التجارةَ. فلوْ ملكهُ

1 / 105