385

213= ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشتري، أو لا يؤجر، أو لا يستأجر،

وفي "الخصاف": ولو وقف على أولاده، ولم يكن له إلا ولد واحد فله النصف من الغلة وكذا (¬1) لو كان له أولاد، فماتوا إلا واحد كان له النصف من الغلة والنصف للمساكين انتهى "بيري".

صفحة ٣٩٤