عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
أبو السعود محمد الحسيني (ت. 1172 / 1758)وفي المسألة حكاية "يحيى بن يعمر" (¬2) بالفتح فإن "الحجاج" (¬3) أمر به ذات يوم وهم بقتله فقال [له] (¬4) لتقرأن علي آية (¬5) من كتاب الله تعالى على أن "العلوية" من ذرية رسول الله 211= وهذا في المفرد.
صلى الله عليه وسلم أو لأقتلنك، ولا أريد قوله: {ندع أبناءنا وأبناءكم} [سورة آل عمران:61] فتلا عليه قوله تعالى: {ومن/ (¬1) ذريته داوود وسليمان} [سورة الأنعام: 84] إلى أن قال: {وزكريا ويحيى وعيسى} [سورة الأنعام: 85] و[عيسى] (¬2) من ذرية نوح من قبل الأم فبهت "الحجاج"، ورده بجميل (¬3) اه.
وتحصل مما ذكرناه: أن أولاد البنات لا يتشرفون بشرف أمهم؛ لأن الحسب خاص بالأب، غاية الأمر أنه (¬4) يقال لهم: إنهم من النسل والذرية في رواية "هلال" و"الخصاف" وهي إحدى الروايتين، والذي عليه غالب "المشايخ": أن الذرية والنسل خاص بأولاد الولد دون أولاد البنات وعليه الفتوى كذا ذكره "البيري".
واستفيد منه أن الحسب هو الشرف.
صفحة ٣٩١