المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
يقول الشيخ علي أحمد الندوي: ((ولعل الإمام شهاب الدين القرافي أول من ميز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية)) (¬1)
فيقول في مقدمة «الفروق» مايلي:
((اعلم أن الشريعة المعظمة المحمدية قد اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:
أحدهما: المسمى بأصول الفقه وهو غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك ....
والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع ما لا يحصى ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه على سبيل التفصيل، وإنما اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال)). (¬2)
وقد ذكر العلماء فروقا بينهما من عدة وجوه ومنها:
1 - من جهة الاستمداد: فعلم الأصول مستمد من ثلاثة أشياء هي: علم الكلام، والعربية، وتصور الأحكام الشرعية (¬3).
صفحة ٣٨