376

........................................................................ ...........

ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية؛ لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أمهاتهم بخلاف ولد الابن ه.

واختلف أيضا فيما لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ولم يزد على هذا. يدخل فيه ولده لصلبه وأولاد أولاد بنيه يشتركون في الغلة، وهل يدخل فيه ولد البنت؟ قال "هلال": يدخل، وقال "علي الرازي": لا (¬1).

وكذا لو كان الوقف بصيغة: (وقف على أولاده وأولاد أولاده) لا يدخل أولاد البنات على ظاهر الرواية؛ لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد أولاده؛ لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم كما في «الولوالجية» (¬2)، وفي «منية المفتي» وبه يفتى.

وفي «المحيط»: ولا يدخلون في ظاهر الرواية وعليه الفتوى؛ لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد أولاده مطلقا؛ لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم انتهى.

صفحة ٣٨٥