365

206= قوله: والفرق مذكور في ظهار شرحنا/ (¬7). وهو: أن حرمة الوطء منصوص عليها فلم ينفذ قضاء الشافعي بحل أصل المزنية (¬8) وفروعها بخلاف ........................................................................ ...........

التقبيل (¬1) اه.

صفحة ٣٧٤