355

واعلم أن الرق/ (¬1). يثبت فيهن بمجرد الاستيلاء لكن لا يثبت الملك فيهن إلا بعد الإحراز بدار الإسلام، ومن هنا يعلم أن الملك أخص من الرق فكل مملوك رقيق من ... غير عكس.

201= ورع لا حكم لازم فإن الجارية المجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة.

202= وإلى إقرارها إن كانت كبيرة، وإن علم حالها فلا إشكال

تنبيه في معراج الدراية من كتاب الحظر والإباحة إن أصحابنا رحمهم الله احتاطوا في أمر الفروج إلا في مسألة: لو كانت جارية بين شريكين وادعى كل منهما أنه يخاف عليها من شريكه وطلب أن توضع على يد عدل لا يجاب إلى ذلك، وإنما تكون عند كل واحد يوما حشمة للملك (انتهى).

201= قوله: ورع لا حكم لازم. تعقبه "خليل أفندي" تلميذ "المحشي" بأنه من أين له ذلك؛ إذ يحتمل (¬2) أن يكون حكما لازما عندهم (¬3)، وأقول: القرينة الدالة على ما ذكره "المصنف"/ (¬4) من أنه ورع لا حكم لازم ما ذكره "المصنف" من قوله: والاحتياط اجتنابهن؛ إذ هو من تتمة حكاية كلامهم ولا ينافيه ما قبله من التصريح بأن وطأهن حرام؛ إذ لا يصح إبقاؤه على ظاهره ولا يلزم التنافي بل يتعين حمله على أن المراد حرمة وطئهن من حيث الاحتياط فقط، وأما من حيثية ثبوت الملك لذي اليد فظاهر؛ حيث لم يتحقق ما ينافيه لا يحرم الوطء حينئذ.

صفحة ٣٦٣