337

189= فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها،

190= وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق فأحب إلي أنه لا يقرب حتى يستيقن ذلك، ولو قرب لم يكن ذلك حراما ولو اشتراهن رجل واحد قد علم ذلك لم يحل له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة. ولو اشتراهن إلا واحدة حل له وطؤهن فإن فعل، ثم اشترى الباقية لم يحل له وطء شيء منهن ولا بيعه حتى يعلم المعتقة منهن،

189= [قوله: فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته؛ لأن الذي صدر/ (¬1) منه العتق] (¬2) لم يعلم شخصه لأن المعتق واحد منهم لا بعينه، فإذا جاز لكل واحد منهم أن يطأ جاريته لما ذكرنا، فكذا يجوز لكل شخص من أزواج تلك النسوة اللاتي اختلطت بالرضيعة التزوج بها يعني لعدم العلم في حق كل واحدة منهن بأنها هي التي أرضعتها، فإذا حملنا كلامه على خصوص هذا يستقيم ويتجه/ (¬3) [حينئذ] (¬4) قياس الرضاع على العتق.

190= قوله: وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه/ (¬5) هو الذي أعتق الخ. فيه نظر ظاهر للتصريح بأن أكبر الرأي يعمل [به] (¬6) عمل اليقين (¬7) وحينئذ يكون (¬8) القربان حراما خلافا لقوله: ولو قرب لم يكن حراما.

صفحة ٣٤٥