334

183= فإذا أخبر بذلك استحلفه ألبتة أنه ما طلق هذه بعينها ثلاثا ثم خلى بينهما فإن كان حلف، وهو جاهل بها فلا ينبغ له أن يقربها فإن باع في المسألة الأولى ثلاثا من الجواري فحكم الحاكم فإن أجاز بيعهن وكان ذلك من رأيه وجعل الباقية هي المعتقة، ثم رجع إليه بعض ما باع بشراء، أو هبة، أو ميراث

184= لم ينبغ له أن يطأها ; لأن القاضي قضى فيه بغير علم فلا ينبغ له أن يطأ شيئا منهن بالملك إلا أن يتزوجها فحينئذ لا بأس ; لأنها زوجته، أو أمته ولا يجوز التحري في الفروج ; لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة.

185= والفروج لا تحل بالضرورة.

183= قوله: فإذا (¬1) أخبر بذلك استحلفه الخ. قال في «الولوالجية» (¬2): وجدت/ (¬3) الدعوى من المرأة [أو] (¬4) لم توجد حقا لله تعالى. "بيري".

184= قوله: لم ينبغ له أن يطأها الخ. لأن القاضي لم يقض له بعلم بل برأي كما في «خزانة الأكمل»، وزاد في «الولوالجية» (¬5): ولا ينفذ قضاؤه الخ."بيري".

185= قوله: والفروج لا تحل بالضرورة. أقول: هذا مخالف لما تقدم قريبا عن «كشف الأسرار» (¬6) "حموي" (¬7).

صفحة ٣٤٢