عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
أبو السعود محمد الحسيني (ت. 1172 / 1758)نقل عن مولى عمر (¬1) حيث قال: ((كان عمر إذا بال قال ناولني شيئا أستنجي به فيناوله العود أو الحجر، أو يأتي به حائطا يتمسح به الخ)) (¬2).محمول على جدار نفسه، إذ لا يجوز التمسح بجدار غيره، كالوقوف ونحوه كذا فيما علقته على "ملا مسكين" (¬3) في الكلام على الاستنجاء معزيا/ (¬4) "لعلي قاري" (¬5) في «شرح النقاية» (¬6)، لكن ذكر في «البحر» (¬7) جوازه ........................................................................ ...........
بالجدار مطلقا، وذكر في باب ما يجوز من الإجارة، وما يكون خلافا فيها، معزيا إلى «الخلاصة» أن له الوضوء، والاغتسال، وغسل الثياب، وكسر الحطب المعتاد، والاستنجاء بحائطه، ثم قال: وفي «القنية» لمستأجر الدار المسبلة إلقاء ما جمع من كنس الدار من التراب، وله أن يتد وتدا أو يستنجي بجداره (¬1) الخ.
قال "شيخنا": وتزول المخالفة بأن يقال (¬2) معنى ما ذكره "علي القاري" من عدم جواز الاستنجاء بجدار غيره أي إذا لم يكن مستأجرا أخذا من تمثيله بالوقف ونحوه انتهى.
صفحة ٣٢١