عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
أبو السعود محمد الحسيني (ت. 1172 / 1758)170= قوله: لأنها (¬3) لو ولدت قبل الشراء ملكها فتصير أم ولده عندنا. لأن السبب هو الجزئية، والجزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد منهما كمالا، وقد ثبت النسب فتثبت الجزئية بهذه الواسطة، وقد كان المانع حين الولادة ملك الغير فزال، [ولو قال المصنف ثم ملكها أو بعضها لكان أولى لأن الحكم كذلك] (¬4) قال "المصنف" في «البحر» (¬5) ........................................................................ ...........
ناقلا عن «المحيط»: وإذا ولدت الأمة المنكوحة من الزوج ثم اشتراها هو وآخر، تصير أم ولد [للزوج لما قلنا، ويلزمه قيمة نصيب/ (¬1) شريكه؛ لأنه بالشراء صارت أم ولد] (¬2) له وانتقل نصيب الشريك إليه بالضمان. "غزي" (¬3).
وأما الولد فهو باق على ملك البائع؛ إذ فرض المسألة أنه إنما باع أمه فقط حتى لو باعه مع أمه منهما عتق على أبيه ولزمه ضمان حصة الشريك، وبهذا التقرير تعلم أن ثبوت أمومية الولد لأمه بواسطة لا تنافي بقاء الرق فيه .
صفحة ٣٠٨