عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
أبو السعود محمد الحسيني (ت. 1172 / 1758)165= لو أعتق أمة، ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتي فقالت هي: قطعتها وأنا حرة فالقول قولها
166= وكذا في كل شيء أخذه منها.
165= قوله: أعتق أمة، ثم قال لها: قطعت يدك الخ. أما لو قال قطعت يدك ثم أعتقتك [أو استهلكت مالك ثم أعتقتك أو أخذت مالك ثم أعتقتك] (¬1) ولم يكن العتق ظاهرا قبله وإنما ظهر بهذا القول، فالقول قول المولى بلا خلاف كما في «خزانة الأكمل» "بيري".
166= قوله: وكذا في كل شيء أخذه منها الخ. يحتاج للفرق بين غلة العبد القائمة، فإنه لا يقبل قول المولى بخلاف غلة الجارية، فإن ظاهر قوله: وكذا في كل شيء/ (¬2) أخذه منها أنه لا يقبل قوله لا في الغلة القائمة ولا في غيرها، والفرق من حيث إن المولى أقر بأخذ مالها، ثم ادعى التملك لنفسه، فيصدق في إقراره ولا يصدق في دعواه التمليك له "حموي" (¬3) بتصرف.
وأقول: صرح "الزيلعي" باستثناء الغلة ونصه/ (¬4): ((القول قولها في كل ما أخذه منها إلا الجماع والغلة استحسانا، وهذا عندهما، وقال "محمد" لا يضمن إلا شيئا قائما بعينه، يؤمر برده عليها الخ)) (¬5).
صفحة ٣٠٢