293

لأن الظاهر كونهما حال الرق «درر» (¬5). فيكون الإسناد إلى حالة منافية للضمان؛ لأن السيد يملك وطء أمته المديونة، ولا يجب عليه العقر (¬6)، وكذا له الأخذ من غلتها بخلاف ........................................................................ ...........

القطع، فإنه لم يسنده إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه إذا قطع يدها وهي مديونة ضمنها كذا بخط "شيخنا".

وقوله: بخلاف القطع الخ. أي [فإن] (¬1) القول فيه لها كما سيصرح به المصنف، ويضمن المقر عندهما لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى البراءة، وهي تنكر «درر» (¬2) وقال "محمد": القول للمقر ولا يضمن إلا شيئا قائما بعينه غير مستهلك/ (¬3)، فإنه يؤمر برده إلى المقر لها (¬4)، والحاصل أن هذه/ (¬5) المسائل على ثلاث أوجه:

- في وجه يكون القول قول المولى: وهو ما إذا أخذ الغلة أو وطئها.

- وفي وجه يكون القول قول الجارية: وهو ما إذا أقر المولى أنه أخذ منها مالا وهو قائما بعينه في يده.

- وفي وجه اختلفوا: وهو ما إذا استهلك مالها أو قطع يدها، وقد اتفقوا على أصلين: أحدهما أن الاستناد (¬6) إلى حالة منافية للضمان يوجب سقوط المقر به، والآخر أن من أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه لا يسمع منه إلا بحجة.

صفحة ٣٠٠