281

151= قوله: ولو أقر الوارث الخ. قيل: هذه المسألة تشكل على مسألة ((ما لو وهبت مهرها لزوجها وماتت))، فقال كانت في الصحة، والورثة كانت في المرض، فالقول للزوج كما في «الكنز» (¬1) وغيره (¬2) ومقتضاه أن يكون في مسألة الإقرار الحكم كذلك أو بالعكس، لكن في «الخانية» (¬3) التصريح بأن المعتمد أن القول قول الورثة لا الزوج، فيندفع الإشكال، ويصير الحكم فيها على منوال واحد "حموي" (¬4).

152= قوله: وقالت الورثة في مرضه الخ. يستثنى من بطلان إقرار المريض لوارثه (¬5) بمفرده/ (¬6) أو مع أجنبي بعين أو دين إلا أن يصدقه بقية الورثة ما إذا أقر له بوديعة

صفحة ٢٨٨