263دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)أبو السعود محمد الحسيني - ١١٧٢ هجريتصانيفالفقه الحنفيأصول فقه الحنفي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤136= قوله: فالقول للبائع. يعني ما لم يثبت المشتري ما ادعاه من عدم قيام البكارة بها، بأن نظر إليها النساء وقلن إنها ثيب.137= قوله: فالقول للمولى. يعني ما لم يثبت العبد ما ادعاه من أنه خباز، بأن كان يحسن من الخبز قدر ما ينطلق عليه وصف الخباز.138= قوله: فالقول لها. لأن الأصل قيام بكارتها ما لم يثبت عدمها بقول النسوة إنها ثيب.صفحة ٢٧٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي