258دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)أبو السعود محمد الحسيني - ١١٧٢ هجريتصانيفالفقه الحنفيأصول فقه الحنفي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يصح الخ.وقوله: فإنه لا يصح أي: لا يعتبر إقراره بالطلاق.131= ولو اختلفا في تغيير المبيعفرع: أقر بالدين بعد الإبراء (¬1) منه لا يلزمه. ذكره "المصنف" أيضا/ (¬2) قبيل كتاب الصلح (¬3) [ووجه عدم اللزوم سقوطه بالإبراء (¬4)] (¬5).صفحة ٢٦٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي