عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
أبو السعود محمد الحسيني (ت. 1172 / 1758)114= فالقول قولها ; لأنها تنكر سقوط نصف المهر (انتهى).
ومنها 115= القول قول الشريك والمضارب أنه لم يربح ; لأن الأصل عدمه وكذا لو قال: لم أربح إلا كذا ; لأن الأصل عدم الزائد.
114= قوله: فالقول / (¬1) قولها ; لأنها تنكر سقوط نصف المهر. في «خزانة الأكمل»: طلقها وأنكر الدخول [بها] (¬2) فله أن يراجعها إذا كانت حاملا، وإلا فلا رجعة له اه. كذا ذكره "البيري". وهو ظاهر لأنه بظهور الحمل صار مكذبا شرعا.
صفحة ٢٤٦