عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
أبو السعود محمد الحسيني (ت. 1172 / 1758)........................................................................ ...........
ويزاد أيضا ما في «الحافظية» (¬1): لو قال: إن شربت مسكرا بغير إذنك/ (¬2) فأنت كذا، وشربه ثم اختلفا في الإذن، فالقول قوله والبينة عليها.
ويزاد أيضا ما في «الصيرفية» (¬3): لو قال: إن ذهبت إلى بيت أبي بغير إذنك فأنت طالق فادعى إذنها وأنكرت، فالقول له؛ لأنه منكر وقوع الطلاق انتهى "حموي" (¬4).
وقوله (¬5): قال السارق: قد استهلكته/ (¬6) الخ. يعني اختلف المالك والسارق بعد قطع يده في كون المسروق قائما أو مستهلكا؛ حيث يكون القول للسارق إنه استهلكه وينتفي عنه الضمان (¬7).
صفحة ٢٤٠