80= قوله: فترتفع السجدة بالرفض (¬4) ارتفاعها بالحدث. قال العلامة "الحلبي" (¬5) في شرح «المنية» (¬6) بعد تصوير هذه المسألة ما نصه/ (¬7): ((فيرفضها ويقعد 81= إلى أن قال نوع منه، تذكر أنه ترك ركنا قوليا فسدت صلاته، وإن ترك ركنا فعليا يحمل على ترك الركوع
82= فيسجد ثم يقعد، ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين.
ويتشهد ثم يصلي ركعة أخرى)) "حموي " (¬1).
وقوله: فيرفضها ويقعد ويتشهد يعني: لاحتمال كون الركعة التي ارتفضت (¬2) برفض سجدتها هي الركعة الثالثة، فيلزمه القعود حينئذ، ولاحتمال أن الركعة التي ارتفضت هي الثانية يلزمه الإتيان بركعة أخرى.
81= قوله: إلى أن قال نوع منه. المستتر في قال "للبزازي" (¬3).
صفحة ٢١٤