65= قوله: ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك أنه في العصر. قيل: لعل صورته: أنه نوى الظهر الفائتة في وقت العصر الحاضر ليكون (¬6) الشك أنه في العصر أي ........................................................................ ...........
الحاضر، ويجوز أنه نوى الظهر الحاضر (¬1) وشك في الثانية أنه في العصر الفائتة الخ. ثم الظاهر من كونه شك في الرابعة أنه في الظهر أن المراد الظهر الأول. لأن ((المعرفة إذا أعيدت معرفة فالثانية عين الأولى)) (¬2) "حموي" (¬3).
66= قوله: يعيد الظهر احتياطا. قيل عليه: قد تقدم أن من شك في ركوع أو سجود وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا (¬4). وفي هذه المسألة هو ليس في الظهر وإنما هو في العصر وفي قوله: احتياطا. جواب عن ذلك؛ إذ به علم أن الأول من غير الاحتياط وهذا على سبيل الاحتياط فافهم "حموي " (¬5).
صفحة ١٩٧