62= قوله: شك في صلاة هل صلاها. أعاد في الوقت أي وجوبا بدليل قول صاحب «الذخيرة» (¬6): فعليه أن يعيد؛ لأن سبب الوجوب قائم، وإنما لا يعمل هذا السبب ........................................................................ ...........
بشرط الأداء قبله، وفيه شك واحتمال، وقيد الإعادة بالوقت لأنه إذا شك بعد خروج الوقت لا شيء عليه لأن سبب الوجوب قد فات، وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأداء [قبله وقد شك فيه اه كذا ذكره "البيري".
وقوله] (¬1): وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأداء الخ. أي بشرط التيقن (¬2) بعدم الأداء قبله بدليل قوله: وقد شك فيه.
o تتمة:
في «الذخيرة» أيضا من الزكاة سئل "عبد الله بن المبارك" (¬3) عن رجل شك في الزكاة فلم يدر أزكى أم لا قال: يعيدها (¬4). فرقا بين هذا وبين ما إذا/ (¬5) شك في صلاته بعد ذهاب وقتها فلم يدر أصلاها أم لا فإنه لا يعيد اه "بيري".
صفحة ١٩٢