عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
محمد الحسيني أبو السعود ت. 1172 هجري- ... - ... - «الأصل براءة الذمة»
51= قاعدة: «الأصل براءة الذمة» ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد.
51= قوله: قاعدة «الأصل براءة الذمة» (¬1).
ومما يتفرع على أن «الأصل براءة الذمة»:
ما لو ملك شخص لشخص شيئا، واختلفا في اشتراط [رد] (¬2) العوض، كان القول للآخذ المنكر لتمسكه بالأصل المذكور، وما (¬3) نقله "المحشي" عن «فتح المدبر» (¬4) حيث قال: ومنها أي من المسائل المفرعة على الأصل المذكور من صيغ القرض ملكتك على أن يرد بدله، فيه نظر ظاهر؛ إذ رد البدل في القرض لازم سواء اشترط عليه أم لا، فلا يحسن
صفحة ١٧٩