39= قوله: ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة (¬6). سيذكر آخر كتاب 40= وفي الكفارة روايتان وتمامه في الشرح من الصوم
الصوم أن عليه الكفارة، وسيأتي عن «البزازية» (¬1) ما منه يستفاد أن وجوب الكفارة هنا يكون أولويا (¬2).
40= قوله: وفي الكفارة روايتان (¬3). في «البدائع» (¬4): الصحيح عدم الوجوب قال:
صفحة ١٦٥