دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

محمد الحسيني أبو السعود ت. 1172 هجري
144

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

تصانيف

25= وإن جلس للوضوء ومعه ماء، ثم شك هل توضأ أم لا كان متوضئا عملا بالغالب فيهما وفي «خزانة الأكمل» 24= قوله: ولكن ذكر عن "محمد" (¬1) الخ. الظاهر أن ذكر بالبناء للفاعل أي ذكر في «السراجية» (¬2)، ووجه الاستدراك ظاهر، وهو خروج ما إذا دخل بيت الخلاء للاستراحة عن الأصل المذكور (¬3)، ووجه الحكم بالحدث أن جلوسه في بيت الخلاء على هيئة الجالس للتغوط أو البول مظنة خروج الحدث، والمراد بالاستراحة: الاستراحة من أذى الحدث ولو لم يخرج.

25= قوله: ولو (¬4) جلس للوضوء ومعه ماء الخ. يعني وكان الماء بحيث يمكن

26= استيقن بالتيمم وشك في الحدث فهو على تيممه، وكذا لو استيقن بالحدث وشك في التيمم أخذ باليقين كما في الوضوء

صفحة ١٤٩