بالنسبة للحكم فقط؟. قلت: لم يظهر لي وجه المنع، وليس في كلامه ما يعين أن بحثه بالنسبة للدليل/ (¬1) أيضا، فإن قلت لعل "المصنف" أشار إلى وجه المنع من صحة هذا الحمل بقوله: وحاصله أي حاصل إشكال "ابن الهمام" أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله. قلت: لا نسلم؛ إذ يصح أن يقال: معنى قوله: لا يرفع المتيقن أي لا يرفع حكم المتيقن قبله، وهو عدم جواز الصلاة فيه، ثم ظهر أنه يكفي لتوجه الاعتراض عليه أنه ذكر البحث مطلقا، ولم يذكر فيه ما يشير إلى أن استشكاله بالنسبة لمجرد الحكم، وبفرض أن يكون ذلك مراده ((فالمراد لا يدفع الإيراد)) (¬2).
18= قوله: فلا تصح الخ. أي لا تصح الصلاة بعد غسل الطرف ما لم يغسل باقيه، وإنما أتى بقوله: فلا تصح الخ. ولم/ (¬3) يكتف بما قبله من قوله: وهو عدم جواز الصلاة دفعا لما عساه يتوهم من كون المراد بنفي الجواز عدم الحل، وهو لا ينافي الصحة.
19= قوله: على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم الخ. أي حكم اليقين هو المراد من قولهم اليقين لا يرتفع بالشك.
20= قسم. طهر لوقوع الشك في كل جزء هل هو المتنجس، أو لا.
21= يندرج في هذه القاعدة قواعد منها قولهم:
صفحة ١٤٢