118

عمدة الكتاب

محقق

بسام عبد الوهاب الجابي

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٥ هـ

سنة النشر

٢٠٠٤ م

مكان النشر

الجفان والجابي للطباعة والنشر

فابدأ به. ٤١٣- قال أبو جعفر: فجاز على هذا أن يكتب إلى أبي فلان من فلان بن فلان. ٤١٤- وقد ذكرنا إنكار من أنكر أن يكتب على العنوان لأبي فلان، والقول كما قال، لأن الكتاب إليه لا له، إلا أنه يجوز على وجه يحتال فيه، وذلك أن تكون اللام بمعنى إلى، فقد قال قومٌ في قول الله ﷿: ﴿بأن ربك أوحى لها﴾ معناه: إليها. وأنشد أبو عبيدة: وحى لها القرار فاستقرت ٤١٥-فإن أعدت الكنية خفضت على البدل، ويجوز الرفع على إضمار مبتدإ، ويجوز النصب بمعنى: أعني؛ وفي إعادة الكنية معنى التعظيم والتبجيل. وأنشد سيبويه: لا أرى الموت يسبق الموت شيءٌ ... نغص الموت ذا الغنى والفقيرا ٤١٦- فأما تتريب الكتاب فإنه محمودٌ عند العلماء، كما روى جابرٌ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا كتب أحدكم كتابًا فليتربه، فإن

1 / 143