83

عمدة الفقه

محقق

أحمد محمد عزوز

الناشر

المكتبة العصرية

رقم الإصدار

١٤٢٥هـ

سنة النشر

٢٠٠٤م

ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا. وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته. ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال.

1 / 101