أحدهما وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها فإن تباينت ضربت بعضها في بعض وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم وقفت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وقفه في الثالث ثم ضربته في المسألة ثم كل من له شيء من المسألة أخذه مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة.
باب المناسخات١ إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثه الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني: أو وفقها ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا. _________ ١ قال الجوهري: التناسخ في الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم. انظر: الصحاح: "نسخ".
باب موانع الميراث وهي ثلاثة: أحدها: اختلاف الدين فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ١. ولقوله ﷺ: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" ٢ والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء. _________ ١ أخرجه البخاري "٦٧٦٤"، ومسلم "١٦١٤"،من حديث أسامة بن زيد. ٢ أخرجه أبو داود "٢٩١١"، والنسائي في الكبرى "٦٣٨٤"، وابن ماجه "٢٣٧١"، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه الترمذي "٢١٠٨"، وأخرجه الترمذي "٢١٠٨"، من حديث جابر. وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى "٦٣٨١"، من حديث أسامة بن زيد. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/١٣٥: رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد بإسناد صحيح، ووهم عبد الحق فعزاه إلى مسلم. ورواه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه من جده، وإسناد أبي داود والدارقطني إسناد صحيح. ورواه الترمذي من رواية جابر بإسناد ضعيف.
باب المناسخات١ إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثه الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني: أو وفقها ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا. _________ ١ قال الجوهري: التناسخ في الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم. انظر: الصحاح: "نسخ".
باب موانع الميراث وهي ثلاثة: أحدها: اختلاف الدين فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ١. ولقوله ﷺ: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" ٢ والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء. _________ ١ أخرجه البخاري "٦٧٦٤"، ومسلم "١٦١٤"،من حديث أسامة بن زيد. ٢ أخرجه أبو داود "٢٩١١"، والنسائي في الكبرى "٦٣٨٤"، وابن ماجه "٢٣٧١"، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه الترمذي "٢١٠٨"، وأخرجه الترمذي "٢١٠٨"، من حديث جابر. وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى "٦٣٨١"، من حديث أسامة بن زيد. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/١٣٥: رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد بإسناد صحيح، ووهم عبد الحق فعزاه إلى مسلم. ورواه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه من جده، وإسناد أبي داود والدارقطني إسناد صحيح. ورواه الترمذي من رواية جابر بإسناد ضعيف.
1 / 82