عمدة الفقه
محقق
أحمد محمد عزوز
الناشر
المكتبة العصرية
رقم الإصدار
١٤٢٥هـ
سنة النشر
٢٠٠٤م
ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره ولا لمن جاء بعد ما تنقضي الحرب من مدد أو غيره ومن بعث الأمير لمصلحة الجيش أسهم له ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم.
ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسة أسهم سهم لله تعالى ولرسوله ﷺ يصرف في السلاح والكراع والمصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له ولفرسه سهمان لما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما١ وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا يسهم لدابة غير الخيل.
_________
١ أخرجه البخاري: "٣٨٦٣"، وابن ماجه "١٧٦٢"، من حديث ابن عمرو.
فصل [في الفيء] وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس.
باب الأمان ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة لقول رسول الله ﷺ: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" ١. _________ ١ أخرجه أبو داود "١٧٥١"، والنسائي "٤٨٣٨"، من حديث علي بن أبي طالب. والجزء الأخير عند البخاري "٧٣٠٠"، ومسلم "١٣٧٠"، من حديث علي مرفوعًا، بلفظ: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم".
فصل [في الفيء] وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس.
باب الأمان ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة لقول رسول الله ﷺ: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" ١. _________ ١ أخرجه أبو داود "١٧٥١"، والنسائي "٤٨٣٨"، من حديث علي بن أبي طالب. والجزء الأخير عند البخاري "٧٣٠٠"، ومسلم "١٣٧٠"، من حديث علي مرفوعًا، بلفظ: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم".
1 / 144