487

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

محقق

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

رَضَعَاتٍ معلُوماتٍ. فتُوفي رسولُ الله ﷺ والأمرُ علي ذلكَ. م ت (١).
٦٨٠ - عن أُمِّ سلَمة قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا يُحرِّمُ مِن الرَّضَاع إِلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثَّدي، وكانَ قبلَ الفِطَام".
ت وقال: حدِيثُ حسنٌ صَحِيحٌ (٢).

(١) رواه مسلم (١٤٥٢)، والترمذي - والسياق له - (٣/ ٤٥٦).
قال القرطبي في "المفهم" (٤/ ١٨٥):
"غاية ما يحمل عليه حديث عائشة؛ أن ذلك كان كذلك، ثم نسخ كل ذلك تلاوةً وحكمًا، والله تعالى أعلم".
وقال النووي (١٠/ ٢٨١ - ٢٨٢):
"معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًّا، حتى إنه ﷺ توفي وبعض، الناس يقرأ: خمس رضعات. ويجعلها قرآنا متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا علي أن هذا لا يتلى".
(٢) صحيح. رواه الترمذي (١١٥٢) وتمام قوله:
"والعمل علي هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا".

1 / 402