458

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

محقق

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٠ - كتاب الطلاق
٦٤٦ (٣٢٠) - عن عبد الله بنِ عمر ﵄ أنَّه طَلَّقَ امرأةً له (١) - وهي حائِضٌ- فذَكَر ذلك عمرُ لرسولِ الله ﷺ، فَتَغَيَّظَ فِيه رسولُ الله ﷺ (٢). ثم قَال:
"لِيُراجِعْهَا، ثُم يُمْسِكْها حتَّى تطهُرَ، ثم تَحِيضَ فتطهرَ، فإنْ بدَا له أنْ يُطلّقها فلْيُطلِّقْها (٣) قبلَ أن يمسَّها، فتِلكَ العِدَّةُ، كمَا أمر الله ﷿ (٤) " (٥).

(١) وفي رواية في "الصحيحين": "امرأته"، وكل لفظ من اللفظين: "امرأة له"، و"امرأته" وقع في بعض نسخ "الصغرى"، وفي رواية لمسلم؛ أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي". وهذه المرأة نقل ابن الملقن عن ابن باطيش أن اسمها: "آمنة بنت غفار"، "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٣٥/أ).
وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٤٧): "رأيت في "مسند أحمد" قال: حدثنا يونس، حدثنا الليث عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته- وهي حائض- فقال عمر: يا رسول الله! إن عبد الله طلق امرأته؛ النوار، فأمره أن يراجعها ... الحديث. وهذا الإسناد على شرط الشيخين ... وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث، ولكن لم تسم عندهما، ويمكن الجمع: بأن يكون اسمها: آمنة، ولقبها: النوار". أهـ.
قلت: الرواية في "مسند أحمد" (٢/ ١٢٤)، ولكن المرأة لم تسم فيها أيضًا، والله أعلم.
(٢) قال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٤/ ٥٢): "وتغيظ النبي ﷺ إما لأن المعنى الذي يقتضى المنع كان ظاهرًا، فكان مقتضى الحال التثبت في الامر، أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة للرسول ﷺ في مثل ذلك إذا عزم عليه".
(٣) زاد البخاري ومسلم: "طاهرًا".
(٤) زاد البخاري (٥٢٥١)، ومسلم: "أن تطلق لها النساء".
(٥) رواه البخاري- واللفظ له- (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١).

1 / 371