375

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

محقق

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مصر
الامبراطوريات
الأيوبيون
٤٨٨ - عن الزُّهريّ (١)؛ أنّ رسولَ الله ﷺ كانَ إذا رمى الجَمْرَةَ التي تلِي مسجدَ مِنى (٢)، يرمِيها بسبعِ حَصَياتٍ، يُكبِّر كُلَّما رمى بحَصَاةٍ، ثم تقدَّم أمَامَها فوقفَ مُستقبلَ القبلةِ، رافعًا يديه يدعُو، وكان يُطِيلُ الوقوفَ.
ثم يأتي الجمرةَ الثَّانية (٣)، فيرْمِيها بسبعِ حَصَياتٍ، يكبِّرُ كُلَّما رمى بحَصَاةٍ، ثم ينحدرُ ذاتَ اليَسارِ؛ مما يلي الوادي، فيقِفُ مُستقبلَ القبلةِ، رافعًا يديه يدعُو.
ثم يأتي الجمرةَ التي عند العَقبةِ، فيرمِيها بسبعِ حَصَياتٍ، يُكبِّر عند (٤) كُلِّ حَصَاةٍ، ثم يَنْصرِفُ ولا يقِفُ (٥).
قال الزُّهريُّ: سمعتُ سالم بنَ عبد الله يُحدِّث بمثلِ هذا، عَن أَبيه، عن النبيِّ ﷺ. أخرجه البخاري (٦).

- وزاد عليه ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١١ - ١٢/ ب- أ):
"فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه المناسك، وأخذت عنه الأحكام، فاعتمدوه، وأراد بذلك التنبيه على أن أفعال الحج توقيفية، ليس للاجتهاد فيها مدخل، فلا يفعل أحد شيئًا من المناسك برأيه".
(١) هو: محمد بن مسلم بن شهاب، تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (٢١٢).
(٢) يعني: مسجد الخيف، وهذه الجمرة هي الصغرى أو الاولى.
(٣) وهي الوسطى.
(٤) في "أ": "مع"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "الصحيح".
(٥) زاد ناسخ "أ" هنا رمز: "خ" ولا محل له هنا. والله أعلم.
(٦) رواه البخاري (١٧٥٣) وزاد: "وكان ابن عمر يفعله".
وفي "أ": "خ" بدل: "أخرجه البخاري".

1 / 286