303

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

محقق

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
فإذا طعنتْ في الخامسةِ، فهي: جَذَعَة، حتى تتم لها خمسُ سنين. فإذا دخلَ في السادسَةِ، وألقى ثنيتَه، فهو حينئذٍ: ثني، حتى يستكمل ستًا. فإذا طعنَ في السَّابعةِ سُمّي الذكرُ: رَبَاعًا. والأنثى: رَبَاعيّةً. إلى تمام السابعة. فإذا دخَلَ في الثامنةِ ألقى السنَّ السَّدِيس الذي بعدَ الرَّباعية، فهو: سَدِيس وسَدَسٌ. إلى تمامِ الثامنة. فإذا دخلَ في التسع طِلعَ (١) نابُه، فهو بَازِلٌ. أي: بزلَ نابُه. يعني: طلع. حتى يدخلَ في العاشرةِ، فهو حينئذٍ: مُخْلِفٌ. ثم ليس له اسمٌ. ولكن يُقال: بازلُ عامٍ، وبازلُ عامين. ومخْلِفُ عامٍ، ومُخْلِفُ عامين، ومُخْلِفُ ثلاثة أعوام إلى خمس سنين. والخَلِفَةُ: الحامِلُ. قال أبو حاتم: والجذُوعةُ: وقت من الزمنِ ليس بسنٍّ، وفصولُ الأسنانِ عند [طلوع] (٢) سهَيلٍ.

(١) في بعض نسخ "السنن"، و"الغريب": "وطلع" بزيادة واو. (٢) زيادة من "السنن".

1 / 214