عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم
محقق
الدكتور سمير بن أمين الزهيري
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم
تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعلي الدمشقي الحنبلي ت. 600 هجريمحقق
الدكتور سمير بن أمين الزهيري
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
= في "سنن أبي داود" كما أوردها الحافظ عبد الغني ﵀. وقوله: "المصدق"، اختلف في ضبطه، فمنهم من قال بتشديد الصاد، والمراد به حينئذٍ رب المال، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالتيس فقط، وهو فحل الغنم، إذ في أخذه بغير موافقته ورضاه إضرار به. ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد، والمراد به حينئذٍ الساعي، وعلى هذا فالاستثناء يشمل جميع ما ذكر. (١) هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. (٢) كذا في "الأصل" وهي ليست رواية البخاري، وإنما روايته هو، ورواية أبي داود، وأحمد كذلك بلفظ: "شيء"، وهذا اللفظ المذكور هنا هو لفظ ابن خزيمة (٢٢٩٦)، وابن حبان (٣٢٦٦)، والدارقطني (٢/ ١١٣ - ١١٤). (٣) وهذه الفقرة رواها البخاري (١٤٥٤). (٤) في الأصل: "معه"، والتصويب من "الصحيح"، و"السنن". (٥) زاد البخاري (١٤٥٣): "ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت =
1 / 209