عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم
محقق
الدكتور سمير بن أمين الزهيري
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم
تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعلي الدمشقي الحنبلي ت. 600 هجريمحقق
الدكتور سمير بن أمين الزهيري
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
= في "الفتح" (٣/ ٦٠). وهو كما قال، ولكن بشواهده، وفي أحد شواهده: "وإن كان كافرًا"، بدل: "وإن كان فاجرًا"، وهو من حديث أنس عند أحمد (٣/ ١٥٣). وهذه الإجابة إما أن تكون بتعجيل ما طلب الداعي، وإما بادخار له ما هو أفضل من مطلبه، وإما بصرف عنه من السوء بمثل ما طلب. (١) رواه البخاري (١٤٩٦)، ومسلم (١٩)، وأبو داود (١٥٨٤)، والترمذي (٦٢٥)، والنسائي (٥/ ٢ - ٤)، وابن ماجة (١٧٨٣)، وقال الترمذي: "حسن صحيح". (٢) في "أ": "خمس"، وهي رواية. (٣) رواه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩)، وأبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (٦٢٦)، والنسائي (٥/ ١٧ - ١٨)، وابن ماجة (١٧٩٣)، وقال الترمذي: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وقد رُوِيَ من غير وجه عنه. والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق ستون صاعًا. وخمسة أوسق ثلاثمائة صاعٍ. وصاعُ النبىَّ ﷺ خمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ. وصَاعُ أهل الكُوفةِ ثمانيةُ أرطالٍ، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ. والأوقية: أربعون درهمًا. وخَمسُ أواق مائتا درهمٍ. وليس فيما دُونَ خمسِ ذودِ صدقةٌ. يعني: ليس فيما دون خمس من الإبل. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ من الإبِل ففيها بنت مخاضٍ. وفيما دون خمس وعشرينَ من الإبل، في كل خمسٍ مِن الإبل شاةٌ".
1 / 190