146

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

محقق

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
وتتوضَّأُ عندَ كلِّ صلاةٍ" د ت (١). ١١٦ (٤٥) - وعن عائشةَ ﵂؛ أنَّ أمَّ حبيبةَ استُحِيضتْ سبعَ سِنينَ، فسألتْ رسولَ الله ﷺ عن ذلكَ؟ فأمرَها أن تغتسلَ (٢) لكُلِّ صلاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ١١٧ - وعن عائشةَ ﵂، قالت: قالَ لي رسولُ الله ﷺ: "نَاوِلِيني الخُمْرَةَ من المسجد"، قالتْ: فقلتُ: إنِّي حائِضٌ. قال: "إنَّ حَيْضَتَكِ ليستْ في يدِكِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). الخمرة: سجّادةٌ صَغِير من الخُوصِ (٥).

(١) ضعيف. رواه أبو داود (٢٩٧)، والترمذي (١٢٦)، وابن ماجه (٦٢٥) من طريق شريك، عن أبي اليقظان- وهما ضعيفان-، عن عدي به. وقال الذهبي في "الميزان": "والد عدي بن ثابت مجهول الحال؛ لأنه ما روى عنه سوى ولده". والحديث ضعفه أبو داود، وأيضًا الترمذي. (٢) زاد البخاري"فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل". (٣) رواه البخاري- والسياق له- (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٤). (٤) عزوه للمتفق عليه وهم من الحافظ عبد الغني- ﵀ فالحديث من أفراد مسلم (٢٩٨). ثم لما وقفت علي النسخة "أ" وحدت فيها: "م" فقط، وهو الجادة. (٥) قال في "النهاية": "هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير، أو نسيجة خوص، ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة؛ لأن خيوطها مستورة بسعفها، وقد تكررت في الحديث. هكذا فسرت، وقد جاء في "سنن أبي داود" عن ابن عباس قال: جاءت فأرة، فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها، فألقتها بين يدي رسول الله ﷺ علي الخمرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم. وهذا صريح في إطلاق الخمرة علي الكبير من نوعها".

1 / 55