129

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

محقق

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
٧٥ - وعن عليٍّ ﵁ قالَ: لو كانَ الدِّينُ بالرأي لكانَ أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسحِ مِن أعلاه، وقدْ رأيتُ رسولَ الله ﷺ يمسحُ ظاهرَ خُفّيه. د (١). ١٦ - باب في المذي ٧٦ (٢٥) - عن محمد بن الحنفية (٢)، عن أبيه، قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فاستحييتُ أن أسألَ رسولَ الله ﷺ لمكان ابنَتِه- فأمرتُ المقداد بنَ الأسود الكِنْديّ فسألهُ؟ فقال: "يغسِلُ ذكرَهُ، ويتوضَّأُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). - وللبخاري: "اغْسِلْ ذكرَكَ، وتوضَّأْ" (٤). - ولمسلم: "توضَّأْ، وانضَحْ فَرْجَكَ" (٥). - ولأبي داود: "لِيَغْسِلْ ذكَرَهُ وأُنْثَيَيْهِ" (٦).

(١) صحيح. رواه أبو داود (١٦٢)، وزاد لفظ: "على" قبل لفظ: "ظاهر". وجاء في رواية (١٦٣ و١٦٤): "على ظهر خفيه". (٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٣). (٣) هذا اللفظ لمسلم برقم (٣٠٣) (١٧). (٤) رواه البخاري (٢٦٩) لكن وقع فيه: "توضأ، واغسل ذكرك". وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٨٠): "هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، لكن الواو لا ترتب، فالمعنى واحد، وهي رواية الإسماعيلي". (٥) رواه مسلم (٣٠٣) (١٩). (٦) صحيح. رواه أبو داود (٢٠٨).

1 / 38