121

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

محقق

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
النبيُّ ﷺ حاجَتَهُ، فأبعدَ في المذهبِ حتَّى توارى عنِّي. م (١). ٥٧ (١٦) - عن أنس بن مالكٍ ﵁، قالَ: كانَ رسولُ الله ﷺ يدخلُ الخَلاءَ، فأحمِلُ -أنا وغُلامٌ نحوِي- إِداوةً من ماءٍ، وعَنَزَةً، فيستنجي بالماءِ. متَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). ٥٨ - وعن سَلْمان ﵁ قالَ: قِيل له: قَدْ علَّمكُم نبيُّكُم كُلَّ شيءٍ حتى الخِرَاءَةَ! قال: فقالَ: أجلْ. لقد (٣) نَهانا أن نستقْبِلَ القِبْلةَ بغائطٍ أو بَوْلٍ أو أنْ نستنجِي باليَمِينِ، أو أنْ نَستنْجِي بأقلَّ من ثلاثة أحجارٍ، أو أن نستنجِي برَجِيع أو عَظْمٍ. م د ت (٤). ٥٩ (١٧) - وعن أبي قَتادة؛ أن النبيَّ ﷺ قال: "لا يمسِكَنَّ أحدُكم ذكَرَه بيمِينِهِ -وهو يَبولُ- ولا يتمسّحْ من الخَلاء بيمينه، ولا يتنفّسْ في الإِناءِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه. د تْ (٥).

(١) رواه مسلم (٢٧٤) (٧٧)، وقد أورده الحافظ عبد الغني ﵀ بالمعنى، ورواه الترمذي بنفس اللفظ (٢٠) دون قوله: "حتى توارى عني". (٢) رواه البخاري (١٥٢)، ومسلم (٢٧١). "الإداوة": إناء صغير من جلد يتخذ للماء. و"العنزة": عصا طويلة في أسفلها زج، ويقال: رمح صغير. وقال المصنف في "الصغرى": "الحربة الصغيرة". و"الغلام ": هو من فطم إلى أن يبلغ سبع سنين. (٣) في "أ": "إنه قد". (٤) رواه مسلم (٢٦٢)، وأبو داود (٧)، والترمذي (١٦)، وقال الترمذي: "حديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح". و"الرجيع": العذرة والروث، وسمي بذلك لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعامًا أو علفًا. (٥) رواه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧)، وأبو داود (٣١)، والترمذي (١٥) واللفظ لمسلم.

1 / 30