114

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

محقق

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
- ولمسلم: "لا يغتَسِلُ أحدُكم في الماءِ الدَّائمِ، وهُو جُنُبٌ" (١). - ولأبي داود: "وَلا يَغْتسِلْ فيه" (٢). ٣٩ (٦) - وعَن أبي هريرة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إِذا شَرِبَ الكلبُ من (٣) إناءِ أحدِكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). - ولمسلم وأبي دَاود: "أُولاهُنَّ بالتُّرابِ" (٥). ٤٠ (٧) - وفي حديثِ عبد الله بنِ مُغَفَّل: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلُوه سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوه الثامنةَ بالتُّرابِ". م د (٦). ٤١ - وعن أنس بنِ مَالكٍ قال: كان النبيُّ ﷺ يغتسِلُ بالصَّاع إِلى خمسةِ أَمْدادٍ، ويتوضَّأُ بالمدِّ. خ م (٧) (٨). ٤٢ - وعن عائشةَ، ﵂؛ أن رسولَ الله ﷺ كانَ يغتسلُ

(١) رواه مسلم (٢٨٣)، وزاد: "فقال: كيف يفعل أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا". (٢) صحيح - رواه أبو داود (٧٠)، وزاد: "من الجنابة". (٣) في "أ": "في"، وروايات البخاري بعضها بلفظ: "من"، وبعضها بلفظ: "في"، وأما مسلم فلفظه: "في". (٤) رواه البخاري -واللفظ له- (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩). (٥) رواه مسلم (٢٧٩) (٩١)، وأبو داود (٧١). (٦) رواه مسلم (٢٨٠)، وأبو داود (٧٤). (٧) كذا بالأصل، وفي "أ": "متفق عليه". وهو أليق. (٨) رواه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥) (٥١). و"الصاع": المراد به الصاع النبوي، وهو مكيال لأهل المدينة، ويعادل أربعة أمداد، والمد يقدر الآن بـ (٦٢٥ جرامًا)، فيكون مقدار الصاع (٢٥٠٠ جرامًا).

1 / 23