ونص السؤال: (ما حكم ما يسمي بالبطاقة الذهبية والبطاقة الفضية، والتي تبيعها البنوك للمواطنين ولو لم يكن لهم فيها حسابات. والفائدة منها بالنسبة للمواطن أن يقترض بموجبها مبلغًا من هذا البنك الذي باعه هذه البطاقة علي أن يرد هذا المبلغ خلال أربعين يومًا من تاريخ القرض، فإذا تأخر عن هذه المدة فإن البنك يأخذ نسبة بسيطة مقابل التأخير وكلما تأخر كلما زادت النسبة. وبعض الناس يشتري أكثر من بطاقة فيأخذ من البنك الآخر ويعطي هذا البنك وهكذا يفعل حتى لا يدفع هذه النسبة. فما رأي سماحتكم في هاتين المسألتين.) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
البطاقة الفضية أو الذهبية علي الشرط المذكور بطاقة ربوية لا يجوز إصدارها ولا العمل بها لاشتمالها علي قرض جر نفعًا وهذا ربا محرم والتعامل بها من التعاون علي الإثم والعدوان. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينًا محمد وآله وصحبة وسلم،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
1 / 27