317

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

[وإن](1) جاهر بالمعاصي سقطت عن الأمة فريضة طاعته، وأن يقع(2) الإشكال في أمره، وقد قال [النبي](3) صلى الله عليه وآله وسلم منبها في أمور المتولين لأمور الأمة خاصة (لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق)(4).

صفحة ٣٩٦