وروى حديثا، رفعه إلى زرارة قال: إذا كان الماء أكثر من راوية لاينجسه شيء، ولابد أن يكون الزيادة على الرواية(1) أوقية أو دون ذلك لأن أكثر منه يؤدي إلى مالا يتناهى.
وروى حديثا، رفعه إلى أبي عبدالله قال: الكر الماء نحو جبي هذا، وأشار إلى جب من تلك الأجباب التي تكون بالمدينة(2)، فهل رجع تقديره إلى جب، وإلى راوية لايوقف على قدرها(3) لجواز الكبر والصغر، فكيف يصح(4) تأويل ما هذه حاله على الإتفاق لأن المنازع في ذلك بجعل الجب، والراوية(5) أصلا ويتحكم فيهما بما أراد، لأن الوقوف على قدر معلوم بغير دليل لايصح، والشبر يختلف فيه الحال بالكبر والصغر، فإن قال: بالوسط، قال: وكذلك الجب، والراوية(6) فلا يوقف على قدر معلوم.
وروى عن محمد بن أبي عمير قال: روي عن عبدالله يعني ابن المغيرة، رفعه إلى أبي عبدالله: إن الكر ستمائة رطل(7).
وهذا غير ما تقدم، فهذه أخبار رواها من رجال الإمامية عن الأئمة عليهم السلام بل عن إمام واحد، فكيف يتقدر حكم فيما هذه صورته لمن له أدنى علم ومعرفة بأحكام العلم، وعندهم أن أخبارهم متواترة، وهم لاينكرون ذلك، لأنهم يناظرون على بطلان ما سواه.
صفحة ٣٤١
[خطبة الكتاب]
[أهمية الإمامة ومكانتها في علم أصول الدين]
[اختلاف الناس في الإمامة]
[إمامة أمير المؤمنين وولديه]
[الهدف من الكتاب]
فإنا قد استغنينا بما ذكرنا عن إعادته في هذا المكان ؛ ولأن
[الخلاف في النص]
[السبأية والإمام علي]
[حكم المخالفين لأمير المؤمنين]
[مذهب الإمامية في ولد علي عليه السلام]
[نقض نص الإمامية ودعواهم]
[فصل في الأخبار]
[الكلام في التقية والرد عليهم]
[الرد عليهم في الرجعة]
وأما قولك: إنا نأمر نساءنا الحيض إذا طهرن أن يقضين ما جلسن