قال: أخبرني الشيخ أيده الله، عن أحمد بن محمد بن الحسين بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسين الصفار، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن ابي سعيد المكاري، عن أبي بصير(1) قال: قلت لأبي عبدالله: المذي يخرج من الرجل، قال: أجد لك فيه جدا، قال: قلت نعم، جعلت فداك، قال: فقال: إن خرج منك شهوة فتوضأ، [و](2)إن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء(3).
الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض(4).
أخبرني الشيخ أيده الله، عن أخيه محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله قال: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب، ولا الجسد(5).
صفحة ٣٢٨
[خطبة الكتاب]
[أهمية الإمامة ومكانتها في علم أصول الدين]
[اختلاف الناس في الإمامة]
[إمامة أمير المؤمنين وولديه]
[الهدف من الكتاب]
فإنا قد استغنينا بما ذكرنا عن إعادته في هذا المكان ؛ ولأن
[الخلاف في النص]
[السبأية والإمام علي]
[حكم المخالفين لأمير المؤمنين]
[مذهب الإمامية في ولد علي عليه السلام]
[نقض نص الإمامية ودعواهم]
[فصل في الأخبار]
[الكلام في التقية والرد عليهم]
[الرد عليهم في الرجعة]
وأما قولك: إنا نأمر نساءنا الحيض إذا طهرن أن يقضين ما جلسن