العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان ت. 614 هجري
179

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

وروى بإسناده إلى حصين التغلبي(5)، عن أبيه قال: لقيت أبا جعفر عليه السلام في حج أو عمرة فقلت: كبر سني، ودق عظمي، ولست أدري يقضى لي لقاؤك أولا؟ فأعهد لي عهدا، وأخبرني متى الفرج؟ فقال: إن الطريد الشريد الفريد الوحيد، المفرد من أهله، الموتور بوالده، المكنى بعمه هو صاحب الرايات، واسمه اسم نبي فقلت: أعد علي فدعا بكتاب أديم، أو صحيفة فكتب لي فيها(6)، ورووا(7) في هذا المعنى أمثال هذا الحديث، ورووا(8) عن أبي القاسم(9) التيمي، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال: إذا توالت ثلاثة أسماء محمد وعلي والحسن [والحسين](10) كان رابعهم قائمهم، وهذا جوابه على من يدعي الغيبة لمن هو على غير هذه الصفة في الأسماء ممن(1) يقبل في أصول الدين روايات الآحاد من أهل التحصيل.

فأما نحن فلا نقبل من الأخبار في أصول الدين إلا ماتحصل(2) العلم به من قبيل(3) التواتر إن لم يحصل علم الضرورة، ويعلمه معنا المخالف ليلزمه فرضه، وإلا فما يوجب الحكم عليه فيما لايعلم، وهذا باب من دخل فيه لم ينته إلى غاية، وقام بإزائه من خصومه من يدعي لتصحيح باطله مايروى فيه رواية، أو سع من روايته، فأيهما يكون أولى بالحق والإصابة إن لم يرجع(4) إلى الأدلة الصحيحة، والروايات الظاهرة المعلومة ؛ لأن الفرض العام دليله عام، فلا تقبل به(5) دعوى الخصوص، فتأمل ذلك.

ولم نكثر من الرواية إلا ليتأمل العاقل هذه الروايات على كثرتها أنها لاتغني من تعلق بها، لما نذكره من البرهان [عند انقضائها فنرجع إلى طلب الدليل النافع الواضح، والبرهان](6) الجلي اللائح، فإن دليل الحق باهر، وسلطان حجته قاهر، لايمكن الخصم دفعه وإنما يروم تحريفه عن مواضعه، وإلا فهذا كما ترى تفصيل لو صح رفع الإشكال، ولكن ما السبيل إلى تصحيحه.

صفحة ٢٥٧