العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين
تصانيف
ورفع بإسناده إلى عبدالله(1) بن عطاء المكي، قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن شيعتك بالعراق كثير، والله ما في أهل بيتك مثلك، فكيف لا تخرج؟ فقال: يا عبدالله بن عطاء، قد أخذت بفرش أذنيك النوكا(2) والله ما أنا بصاحبكم، قلت: فمن صاحبنا؟ قال: انظروا من عميت(3) عن الناس ولادته، فذلك صاحبكم، إنه ليس منا أحد يشار إليه بالأصابع ويمضغ بالألسن إلا مات غيظا أو حتف أنفه(4)، فهذه روايتهم عن أبي عبدالله عليه السلام على أن الإمام المنتظر من عمت(5) عن الناس ولادته، وإذا صح أن ولادته عميت للناس بشهادة الإمام الذي لا مرية في قوله، فكيف تلزم حجته مع أنه قد شهد بأن ولادته عامية على الناس، فإما أن يصحح الخبر فيسقط فرض الحجة، وإما أن لا يحقق الخبر فيرجع إلى دليل ثاني، لأن الولادة تنتهي إلى المشاهدة، ولا بد من حصول العلم الضروري لمن لزمه فرض ذلك، وإلا كان ساقطا، والاستدلال لا يتعلق حكمه بالمشاهدات.
صفحة ٢٤٨