العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان ت. 614 هجري
159

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

[كلامهم في الغيبة والرد عليه]

وإذ قد تقررت هذه الجملة فلنذكر كلامهم في الغيبة ونوسع فيه بعض توسيع، لأن المدعين للغيبة فرق كثيرة كما قدمنا في صدر كتابنا، وادعوا الغيبة لأعداد من أهل البيت عليهم السلام كثير، ولكن صارت القطعية أكثر الفرق رجالا وأتباعا وشيعا(1) وتصنيفا ورواية وما سقطت به دعواهم سقطت دعوى من سواهم ممن قوله مثل قولهم لأن الدليل واحد والمدلول عليه كذلك، ولسنا نتكلم على بطلان ما قالوه وذهبوا إليه حتى نذكر طرفا من أقوالهم وأخبارهم التي رووها في هذا الباب، وما يمكنهم أن يتعلقوا به في هذا الشأن وأن ما جاءوا به لا ينبغي أن يكون دليلا على شيء من أصول الدين فكيف يجعلونه دليلا على أهم أصول الدين وأكبرها وهيأصول الإمامة التي هي خلافة النبوة، ولا بدنا نذكر اختلال نقلهم فيما نقلوا وما يتعلق به من المناقضة واختلاف الرواية فيستدل العاقل على بطلان ما خالف الحق، لأن الحق لا يختلف ولا يتناقض، ومن الله تعالى نستمد التوفيق [والهداية](2)، ونروي أصول أسانيدهم إذ روايتها على التمام تؤدي إلى نقض الغرض في الإختصار.

صفحة ٢٣٣