العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين
محقق
محمد بن عبد الله الهبدان
الناشر
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
العقائد والملل
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين
حسين بن غنام (أو ابن أبي بكر بن غنام) النجدي الأحسائي المالكي (المتوفى: 1225هـ) ت. 1225 هجريمحقق
محمد بن عبد الله الهبدان
الناشر
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
(١) رواه البخاري ورقمه (٣٦٤٢) . (٢) رواه مسلم (١٦٦٨) من حديث عمران بن حصين ﵁. (٣) المصراة: هي الشاة أو الناقة التي تربط أخلافها، ويترك حلبها يومين أو ثلاثة أيام حتى يجتمع اللبن في ضرعها، ثم يباع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن، فيزيد في ثمنها، فإذا حلبها مرتين أو ثلاثا وقف على هذه التصرية والغرر. وبيع النجش: هو أن يمدح السلعة بما ليس فيها؛ لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها، بل ليغر بها. وتلقي الركبان: وهو أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع، فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئا قبل أن يقدموا السوق، ويعرفوا البلد بأرخص الأسعار، فهذا نهي عنه؛ لما فيه من الخديعة. (٤) هذا اختيار الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/١٨٥) . (٥) رواه البخاري (٢١٤٨) ومسلم (١٥٢٤) من حديث أبي هريرة ﵁.
1 / 128