169

العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد

محقق

الدكتور/ مروان العطية

الناشر

مكتبة الثقافة الدينية

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٤هـ

سنة النشر

٢٠٠٤م

والأصح أن لله تعالى في مسائل الاجتهاد حكما معينا قبل الاجتهاد، وأن عليه إمارة، وأن المجتهد مكلف بإصابته، وأن المخطئ لا يأثم بل يؤجر لبذله وسعه في طلبه، قال ﷺ: "من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فإن قصر أثم" ١، واعلم أن للمصيب في العقليات أجرا واحدا قطعا، وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع، والمخطئ فيها آثم إجماعا بل كافر إن نفى الإسلام كله أو بعضه، وللمصيب في نقليات فيها قاطع من نص أو إجماع واحد قطعا، وقيل على الخلاف فيما لا قاطع فيه، والراجح فيه أنه واحد للخبر المار.
النوع الثاني: في أحكام المفتي وآدابه:

١ صحيح البخاري ٦/ ٢٦٧٦، ومسلم ٣/ ١٣٤٢، وسنن البيهقي الكبرى ١٠/ ١١٩، والسنن الكبرى للنسائي ٣/ ٤٦١، وشعب الإيمان ٦/ ٧٣، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ١٣.
النوع الثاني: في أحكام المفتي وآدابه
وفيه مسائل ١:
إحداها٢: الإفتاء في أصله فرض كفاية، فإذا سئل وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، وإلا فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر إلا واحد فوجهان: أصحهما لا يتعين لما سبق، والثاني يتعين، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة، ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه.
الثانية٣: إذا تغير اجتهاده وعلم المقلد من مستفتٍ وغيره برجوعه عمل

١ كتاب العلم للنووي ص١٢٦.
٢، ٣ كتاب العلم للنووي ص١٢٦.

1 / 190