793العقد المنظوم في الخصوص والعمومشهاب الدين القرافي - ٦٨٤ هجريمحققرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىالناشرالمكتبة المكيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ ممكان النشردار الكتبي - مصرتصانيفأصول فقه المالكي أصول الفقه•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافًا لأبي ثوروهذه المسألة مشروطة بالاتفاق في الحكمين، كقولنا: (اقتلوا المشركين، اقتلوا عبدة الأوثان)، وهم بعض المشركين، والحكم في الكلامين (في) وجوب القتل.أما لو اختلف الحكم، كان غير التخصيص، كقولنا: (اقتلوا المشركين، ولا تقتلوا النصارى في حالة ما).ومثل الإمام فخر الدين هذه المسألة بقوله ﵊: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، ثم قال في جلد شاة ميمونة:(دباغه طهوره)، يريد أن التنصيص على جلد شاة2 / 369نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي